جدول العلاوات مقابل أعباء وظيفية للمعلمين (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014)
أعلنت وزارة التربية و التعليم أنه قد صدر اليوم الخميس الموافق 16/1/2014 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي 155، 156لسنة 2014 - 2015.
ينص القرار في مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلي :
جنيه / شهريا الوظيفة
425 المعلم المساعد
400 المعلم/ ومن يعادله
375 معلم أول/ ومن يعادله
350 معلم أول (أ) ومن يعادله
325 معلم خبير/ ومن يعادله
300 كبير معلمين/ ومن يعادله
ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وينص القرار في مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2014 - 2015، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2014 - 2015، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر.
ونص القرار في مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة كل جهة، وفي ضوء التعليمات التي ستصدر من وزارة المالية.
ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014.
أعلنت وزارة التربية و التعليم أنه قد صدر اليوم الخميس الموافق 16/1/2014 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي 155، 156لسنة 2014 - 2015.
ينص القرار في مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلي :
جنيه / شهريا الوظيفة
425 المعلم المساعد
400 المعلم/ ومن يعادله
375 معلم أول/ ومن يعادله
350 معلم أول (أ) ومن يعادله
325 معلم خبير/ ومن يعادله
300 كبير معلمين/ ومن يعادله
ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وينص القرار في مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2014 - 2015، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2014 - 2015، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر.
ونص القرار في مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة كل جهة، وفي ضوء التعليمات التي ستصدر من وزارة المالية.
ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014.