إعتماد التعديل الجديد لقرار الحرمان من الإمتحانات2015 رسميا
اعتمد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم القرار الوزارى رقم (500) والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك للامتحانات العامة (الثانوية العامة، دبلوم التعليم الفنى بأنواعه، دبلوم التربية الخاصة، ودبلوم الخط العربى والتذهيب)، والامتحانات المحلية (النقل فى الصفوف الدراسية المختلفة، إتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية، وإتمام الدراسة بالمرحلة الإعدادية) وهى الامتحانات التى تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية. تضمن القرار، حسب بيان صادر عن الوزارة، تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (166) لسنة 2014، حيث تم تشديد العقوبات على الطلاب الذين يقترفون أفعالا من شأنها الإخلال بنظام الامتحان. وقال محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام، إن القرار الجديد يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومواجهة الغش بكافة أنواعه وإنه سيتم وفقًا للقرار الصادر إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: • الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان. • القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان. • الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه. • استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى الغش أثناء الامتحان. • مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلًا منه. • إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها. وأضافت الوزارة أن القرار نص على إلغاء امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الامتحان فيها إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية: • إذا حاول الغش ولم يتمكن منه ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أى أجهزة تكنولوجية أو أى أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة للغش. • تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور. • تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها. وأوضحت الوزارة أن القرار ينص على إنه يحق لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالى لعام الإلغاء إذا تكررت أى من المخالفات السابقة من ذات الطالب أو إجراء تحقيق كتابى بالواقعة أو إذا كانت المخالفة المسندة للطالب على قدر عال من الجسامة أو إذا ترتب عليها نشر أسئلة الامتحان على مواقع الإنترنت. وأضاف الوزير أنه يتم إلغاء الامتحان للطالب بقرار من المشرف على الامتحان، وذلك بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرًا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإخطار الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية أو الوزارة حسب الأحوال بالواقعة لإجراء التحقيق فيها وتُعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب. وبالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية وعرضها على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب. كما يحرم الطالب الذى أُلغى امتحانه فى جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثانى فى ذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان الإلغاء فى امتحان الدور الثانى فيكتفى بالإلغاء فى هذا الدور، ويعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا. كما تضمن القرار إلغاء الامتحان فى الامتحانات العامة أو المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقا فى إجابات الطلبة فى مادةٍ ما أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعى