قرار للوزارة:7% زيادة مصروفات طلاب المدارس الدولية غير المستجدين
أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن اعتماد القرار الوزارى رقم (422) بتاريخ 13/9/2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، نص فى مادته الرابعة على التزام المدرسة التى صدر لها قرار وزارى بتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بالآتى: التزام طلابها بأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطنى المصرى أثناء طابور الصباح بالنسبة للطلاب المصريين، بالاضافة إلى الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة وتحصيلها بالعملة المصرية من الطلاب المصريين مع إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسى بشهر على الأقل. وأضاف القرار إلى عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب غير المستجدين بما لا يجاوز 7% سنويًا وحال تظلم الممثل القانونى بالمدرسة من المصروفات الدراسية يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة للعرض على لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة للنظر فى التظلم ومن ثم العرض على وزير التربية والتعليم. وتناشد الوزارة أولياء الأمور أنه حال مخالفة أى مدرسة من المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) للأحكام المنصوص عليها بالقرار الوزارى فيما يتعلق ببند المصروفات التوجه الفورى للإدارة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة لتحرير شكوى بالزيادة، أو الاتصال بالخط الساخن رقم (19126) لمكتب الوزير لخدمة المواطنين بالوزارة.
أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن اعتماد القرار الوزارى رقم (422) بتاريخ 13/9/2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، نص فى مادته الرابعة على التزام المدرسة التى صدر لها قرار وزارى بتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بالآتى: التزام طلابها بأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطنى المصرى أثناء طابور الصباح بالنسبة للطلاب المصريين، بالاضافة إلى الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة وتحصيلها بالعملة المصرية من الطلاب المصريين مع إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسى بشهر على الأقل. وأضاف القرار إلى عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب غير المستجدين بما لا يجاوز 7% سنويًا وحال تظلم الممثل القانونى بالمدرسة من المصروفات الدراسية يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة للعرض على لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة للنظر فى التظلم ومن ثم العرض على وزير التربية والتعليم. وتناشد الوزارة أولياء الأمور أنه حال مخالفة أى مدرسة من المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) للأحكام المنصوص عليها بالقرار الوزارى فيما يتعلق ببند المصروفات التوجه الفورى للإدارة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة لتحرير شكوى بالزيادة، أو الاتصال بالخط الساخن رقم (19126) لمكتب الوزير لخدمة المواطنين بالوزارة.