نقلا عن بوابة الأهرام : القواعد و ( الشروط) الجديدة لحصول المعلم على علاوة الأعباء الوظيفية
بوابة الأهرام" تنشر قواعد وشروط صرف مقابل الأعباء الوظيفية لجميع المعلمين
نقابة المعلمين قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إنه بالنسبة لقواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة، فسيتم الجمع بين العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين مثل بدل الماجستير والدكتوراة وبدل المناطق النائية وحوافز التربية الخاصة.
وأضاف، في بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أنه يشترط أن يكون المعلم حاصل على مرتبة كفء في تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم، وتسري أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد دون اشتراط الحصول على تقارير كفاية لآخر سنتين حيث إن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط.
ويستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية، وتصرف العلاوة كاملة مثل باقي بنود الأجر المتغير، كما يستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة مرضية بأجر كامل.
وأشار الوزير إلى أن من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة له بنسبة صرف الأجر الأساسي، والمنتدبون جزئيًا خارج مدارس وإدارات التربية والتعليم يتم الصرف لهم بالنسبة لأيام الحضور إلى المدرسة.
ولفت إلى أن جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2014 - 2015، يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، وليس القرار رقم 57 لسنة 2014، وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2014 - 2015، فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014، ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014.
بوابة الأهرام" تنشر قواعد وشروط صرف مقابل الأعباء الوظيفية لجميع المعلمين
نقابة المعلمين قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إنه بالنسبة لقواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة، فسيتم الجمع بين العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين مثل بدل الماجستير والدكتوراة وبدل المناطق النائية وحوافز التربية الخاصة.
وأضاف، في بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أنه يشترط أن يكون المعلم حاصل على مرتبة كفء في تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم، وتسري أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد دون اشتراط الحصول على تقارير كفاية لآخر سنتين حيث إن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط.
ويستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية، وتصرف العلاوة كاملة مثل باقي بنود الأجر المتغير، كما يستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة مرضية بأجر كامل.
وأشار الوزير إلى أن من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة له بنسبة صرف الأجر الأساسي، والمنتدبون جزئيًا خارج مدارس وإدارات التربية والتعليم يتم الصرف لهم بالنسبة لأيام الحضور إلى المدرسة.
ولفت إلى أن جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2014 - 2015، يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، وليس القرار رقم 57 لسنة 2014، وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2014 - 2015، فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014، ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014.